الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق)
29 أكتوبر 2025
إستناداً إلى قانون الشركات رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢١، وللنظام الأساسي للبنك، ولنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والثانية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥، يُرجى العلم بأنه قد تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي (ش.م.ع.ق) ("البنك") عن الأعوام الثلاث (٢٠٢٦، ٢٠٢٧، ٢٠٢٨).
سيتم إجراء انتخابات لتعيين ثمانية أعضاء في مجلس الإدارة: (i) خمسة أعضاء غير مستقلين من المالكين لنسبة ١٪ على الأقل من رأس مال البنك؛ و(ii) ثلاثة أعضاء مستقلين.
سيكون باب الترشيح مفتوحاً لمدة (١٥) يوماً اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٩ وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢ ("فترة الترشيح").
على كل شخص تتوافر فيه شروط الترشح ويرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٨/٢٠٢٦) تعبئة وتقديم طلب الترشح المتوفر لدى سكرتارية مجلس الإدارة في المقر الرئيسي للبنك الكائن بشارع سحيم بن حمد، منطقة السد، الطابق الثالث، أو الحصول عليه من الموقع الإلكتروني للبنك
https://www.ahlibank.com.qa.
يجب تقديم طلب الترشح وجميع المستندات المطلوبة بشكل ورقي ضمن فترة الترشيح إلى سكرتارية مجلس الإدارة. لن يتم قبول أو النظر في أي طلبات تُقدَّم خارج فترة الترشيح، أو غير المكتملة، أو التي لم تُستكمل ضمن فترة الترشيح.
في حال وجود أي استفسارات أو طلبات للمساعدة يُرجى التواصل مع سكرتارية مجلس الإدارة في الأوقات المبينة أعلاه. ولِمُقدِّم الطلب الذي يُرفض طلب ترشحه الحق في تقديم شكوى وفقاً للإجراءات المحددة في قواعد إجراءات الشكاوى الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بالقرار رقم (٢) لسنة ٢٠١٨.
شروط عضوية مجلس إدارة البنك
- ألا يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في الجرائم المشار إليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (٣٣٤) و(٣٣٥) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية، وألا يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (٣٥/فقرة ١٢) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢.
- أن يكون مساهماً ومالكاً لأسهم تمثل (١٪) على الأقل من رأس مال البنك، وتُودع لدى جهة الإيداع خلال المدة المحددة قانوناً وتظل مودعة حتى التصديق على ميزانية آخر سنة مالية، وألا تكون هذه الأسهم قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز. ويُعفى الأعضاء المستقلون من شرط المساهمة.
- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه ما لم يُرد إليه اعتباره، وألا يكون قد تعثر في سداد ديونه مسبباً خسائر للمؤسسات المالية، وألا يكون قد سبق عزله، وألا يوجد أي تضارب مصالح يؤثر على حياده واستقلاليته.
- أن يتمتع المرشح أو من يمثله بمؤهلات جامعية أو ما يعادلها من مؤهلات أو خبرات، وبكفاءات ومهارات متنوعة ومناسبة على المستوى الفردي والجماعي لأداء الدور المنوط به مهنياً وفعّالاً ومتكاملاً، وأن يستوفي المتطلبات الإضافية الواردة في سياسة الترشيحات المنشورة على موقع البنك، بما يشمل المعرفة والخبرة ذات الصلة بأنشطة البنك كافة، والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال والتواصل، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وفهماً للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية والبيئة القانونية والرقابية.
سيقوم المجلس عند مراجعة طلبات الترشيح بالتحقق من أهلية المرشحين لشغل منصب عضو مجلس الإدارة وقدرتهم على تخصيص الوقت والجهد اللازمين للوفاء بمسؤولياتهم.
شروط الاستقلالية (بالنسبة للشخص الطبيعي)
وفقاً لحكم المادة رقم (١) من نظام حوكمة الشركات المدرجة، يُقصد بالعضو المستقل الشخص الذي يتمتع بالاستقلالية التامة عن البنك بما يؤهله لاتخاذ القرار المناسب بحياد. وتتحقق هذه الاستقلالية من خلال توافر الشروط التالية كحد أدنى:
- ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر أي من أسهم البنك، وألا يكونوا من المساهمين الرئيسيين في أي من الشركات التابعة للبنك.
- ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون سيطرة على البنك.
- ألا تكون لديه هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى، أو الشركات التي يملكونها، علاقة تعاقدية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، بما في ذلك تقاضي أي راتب أو ميزة مادية من البنك قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار باستقلالية.
- ألا يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للبنك خدمات استشارية أو مهنية مثل التدقيق الخارجي أو الإسناد الخارجي أو غيرها من الخدمات، سواء بصفته الشخصية أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وألا تكون له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشاريع أو الارتباطات التي يجريها البنك أو يكون طرفاً فيها.
- ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية العليا للبنك.
- ألا يعمل أو سبق له العمل هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى لدى البنك خلال السنوات الخمس السابقة.
- أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبرة ملائمة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو المتخصصة في أعمال الشركات.
- لا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس.
ملاحظة: في حال فشل عضو المجلس في الوفاء بمسؤولياته أو تبين وجود أي تضارب في المصالح يؤثر على استقلاليته، سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بما في ذلك إمكانية إسقاط العضوية عن العضو وترشيح بديل له وفقاً لسياسة ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المعمول بها لدى البنك. وإذا فَقَد عضو مجلس الإدارة أيّاً من شروط التأهيل المبينة أعلاه زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.
المستندات المطلوبة للترشيح
أولاً: الشخص الطبيعي
- طلب الترشح بعد تعبئة النماذج والتوقيع على الإقرارات والتعهدات.
- إثبات شخصية المرشح (البطاقة الشخصية للقطري، جواز السفر لغير القطري، بالإضافة إلى رخصة الإقامة للمقيم).
- شهادة حسن سيرة وسلوك سارية المفعول عند تقديمها.
- تقرير الائتمان المالي للمرشح صادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
- بالنسبة للمرشحين غير المستقلين: شهادة حديثة بملكية أسهم لا تقل نسبتها عن ١٪ من رأس مال البنك تُودع لدى جهة الإيداع خلال المدة المحددة قانوناً. وبالنسبة للمرشحين المستقلين: شهادات حديثة بالأسهم المملوكة للمرشح وأقاربه من الدرجة الأولى (الأب والأم والزوج/الزوجة والأولاد) في الشركات المدرجة ببورصة قطر تثبت عدم ملكيتهم أي أسهم في البنك.
- إقرار المرشح بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات.
- سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة للمرشح.
ثانياً: الشخص المعنوي
- طلب تسمية شخص ممثل عن الشخص المعنوي.
- صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو ما يعادله للشخص المعنوي.
- بطاقة قيد المنشأة للشخص المعنوي سارية المفعول.
- تقرير الائتمان المالي للمرشح الصادر عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
- شهادة حديثة بملكية الأسهم للشخص المعنوي تثبت ملكيته ما لا يقل عن ١٪ من رأس مال البنك.
- إقرار ممثل الشخص المعنوي بعدم الجمع بين المناصب وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات.
- شهادة حسن سيرة وسلوك لممثل الشخص المعنوي سارية المفعول عند تقديمها وفقاً لمتطلبات النظام.
- إثبات شخصية لممثل الشخص المعنوي (البطاقة الشخصية للقطري، جواز السفر لغير القطري، بالإضافة إلى رخصة إقامة للمقيم).
- سيرة ذاتية تفصيلية وحديثة لممثل الشخص المعنوي.
- نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي.
إن جميع متطلبات ومستندات الترشح واردة تفصيلاً في طلبات الترشح المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.
لمزيد من المعلومات أو لأي استفسار يُرجى التواصل مع مكتب المستشار العام – سكرتير مجلس الإدارة على الرقم
٤٤٢٣٢٣٢١.
فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة